الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إهداء ثواب الصدقة للحي والميت

السؤال

علمت أن العلماء مختلفون في حد الأعمال التي تصل إلى الميت والحي عند إهدائها له. وهناك أعمال تصل بالإجماع كالدعاء والصدقة.
سؤالي لفضيلتكم هو حول الصدقة. ما المراد بالصدقة؟ هل هي الصدقة المحضة كأن أعطي مالا لفقير مثلا، أو يدخل في هذا كل الأعمال المالية؟ فهل الأعمال التالية تصل إلى الميت أو الحي عند إهدائها له؟ وهل هذه الأعمال تدخل في الصدقة المجمع على وصولها إليه عند الفقهاء:
1-كفالة اليتيم؛ 2-بناء مسجد؛ 3-بناء مدرسة قرآنية بنية وصول أجر كل حافظ، للميت أو الحي.
أريد من فضلكم التعليق على هذه الأعمال الثلاثة بالذات هل هي داخلة في الصدقة المجمع عليها، أو هي من الأعمال المختلف في وصولها؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة من الأعمال والقربات التي يصح إهداء ثوابها إلى الآخرين، من الأحياء والأموات.

قال في الإقناع -من كتب الحنابلة-: وكل قربة فعلها مسلم، وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه، لمسلم حي أو ميت؛ جاز ونفعه. انتهى.
والأعمال المذكورة في السؤال من جملة الصدقات التي يصل ثوابها إلى الميت أو الحي، إذا أهداها المرء له.

وبناء المساجد وتشييد المدارس القرآنية، أو النفقة عليها، من الصدقات الجارية، فنفعها أعظم لمن يهدى إليه ثوابها.

ولمزيد من الفائدة، نحيلك إلى الفتوى: 186613

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني