الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك المرأة تفقّد الطهر عند الصلوات

السؤال

وصلت إلى اليوم السادس من الحيض، ولم أتأكد من طهري بعد كل صلاة؛ لأني رأيت أنه من غير المتوقع أن تنتهي في ذلك اليوم؛ وذلك لنزول الكدرة خلال اليوم، فقلت: من المستحيل أن تنزل القصة البيضاء، فلم أتأكد من نزولها بقطن، فما حكم ما فعلته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمنا من سؤالك: أن الكدرة التي رأيتها اتصلت بدم الحيض، لكنك لم تنظري في كل وقت من أوقات الصلاة هل نزلت القصة البيضاء التي تدل على حصول الطهر أم لا؟

وعليه، فنجيبك بما يلي:

أولًا: الكدرة المتصلة بالحيض، تعتبر حيضًا، على الراجح؛ لحديث علقمة بن أبي علقمة، عن أمّه مرجانة: مولاة عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك، ومحمد بن الحسن، وعلقه البخاري.

ولمزيد من التفصيل، انظري الفتوى: 117502.

ثانيًا: علامة الطهر إما رؤية القصة البيضاء، أو حصول الجفوف التام بالمحل، بحيث لو أمررت منديلًا أو نحوه على ظاهر المخرج -وهو ما يبدو عند الجلوس-، لم يظهر عليه أي أثر للدم، أو الكدرة، أو الصفرة. وبعض النساء تكون عادتهنّ رؤية القصة البيضاء، وبعضهنّ لا تراها، وإنما ترى الجفوف التام.

ثالثًا: من شكت في انقطاع الحيض وحصول الطهر: فالأصل بقاؤها حائضًا؛ لأن الحيض يقين، فلا يزول بمجرد الشك، فإذا تيقنت حصول الطهر، وجب عليها أن تبادر بالغسل، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها؛ إذ الأصل عدم وجوبها؛ للحكم ببقاء الحيض، قال في الفواكه الدواني: وَإِذَا رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ غُدْوَةً، وَشَكَّتْ هَلْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَلَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ؛ حَتَّى تَتَحَقَّقَ أَنَّهُ انْقَطَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ، بِحَيْثُ يَبْقَى مَا يَسَعُ الطُّهْرَ وَجَمِيعَ الْأُولَى، وَرَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ. انتهى.

رابعًا: الحائض يلزمها تفقّد الطهر عند احتماله في أوقات الصلوات؛ لئلا يؤدّي عدم تفقده إلى فوات شيء من الصلوات، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل: يَجِبُ عَلَيْهَا نَظَرُهُ ـ أي: الطهرـ عِنْدَ النَّوْمِ لَيْلًا؛ لِتَعْلَمَ حُكْمَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالصَّوْمِ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. وَعِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ، وُجُوبًا مُوَسَّعًا فِي الْجَمِيعِ، إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُ الْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ، فَيَجِبُ وُجُوبًا مُضَيِّقًا. انتهى.

وعليه؛ فتركك لتفقّد الطهر عند الصلوات تقصير منك، فلا تعودي إليه، لكن بما أنك بنيت الأمر على ظن؛ لقرينة نزول الكدرة في اليوم السادس، والظاهر أن عادتك ستة أيام؛ فنرجو ألا يكون عليك حرج فيما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني