الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التعامل مع الأب القاسي

السؤال

أبي يعاملنا بقسوة، ويستمر في الدعاء علينا، وعلى والدتي التي يظلمها طول الوقت. ويمنعننا من القيام بأبسط الأمور اليومية التي تخالف هواه وهو على خلاف مع أخي، ويدعو على كل من يتعامل معه، ويقاطع كل من يتعامل معه. ويستمر في الدعاء عليه طول الوقت، وفي شهر رمضان والأيام التي يصومها يزداد الأمر سوءا، ويفتعل المشاكل على كل صغيرة وكبيرة بغير حق.
ولم أسمعه يومًا يدعو لنا، حتى جعل أيام الصيام ضيقة علينا. ويمنعننا من التواصل مع بعض الأقارب ممن لهم تواصل مع أخي، فيحدث حينما يجور في التصرف أن أدعو عليه، أو أتمنى موته في نفسي. فهل أكون آثمة في ذلك؟
مع العلم أنني موظفة، ويمنعني من التصرف في راتبي بحرية، ويرغب في أن أعطيه إياه كاملا، رغم أنني أخصص له جزءا منه، وأخصص جزءا آخر للبيت؛ لأنه ينقص من حاجيات البيت رغم أنه مقتدر، ويرفض إعطاء أمي مصروفًا، وحتى مصروفًا لعلاجها أحيانا، فنفسي لا تحبه.
فهل أكون آثمة، مع العلم أني -والله- دعوت الله كثيرا بإصلاح ذات البين والهداية له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جفاء الأب وقسوة قلبه وسوء معاملته لأهل بيته، نوع من الابتلاء، وهو خلاف ما جُبِل عليه الأب من العطف والحنان على أهل البيت، ولا سيما الأولاد، والإناث منهم على وجه الخصوص.

وينبغي مقابلة ذلك بالصبر ابتغاء مرضاة الله -سبحانه-؛ ففي الصبر على البلاء كثير من خير الدنيا والآخرة، وراجعي في ذلك الفتوى: 18103.

ومن حقه بره والإحسان إليه مهما أساء، ومما يدخل في بره والإحسان إليه الدعاء له بالهداية وصلاح الحال، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 104590.

وأما الدعاء عليه، أو تمني موته فلا يجوز، وهو نوع من العقوق، فالواجب عليك التوبة من ذلك. وإن ضاق صدرك بسبب تصرفاته، فانصرفي عنه حتى يذهب عنك هذا الغضب، اتقاء لسوء تصرفك معه في هذه الحالة، فهذا من الأدب عند الغضب؛ كما ذكر أهل العلم.

وليس لأبيكم الحق في منعكم من التواصل مع الأقارب وخاصة إن كانوا من ذوي الرحم؛ لأن قطيعة الرحم محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ووسائل الصلة كثيرة، فصلوا أقاربكم بما يتيسر من الاتصال الهاتفي ونحو ذلك، وراجعي الفتوى: 108442.

وما تكسبين من مال فهو حق خالص لك، ولا يحق لأبيك أن يأخذ منه إلا بشروط ، وراجعي الفتوى: 46692.

وقد أحسنت بمساعدتك لأبيك بجزء من مالك، ونوصيك بتحري الحكمة والعمل على مداراة أبيك، واتقاء غضبه قدر الإمكان.

ومن حق أمك على أبيك أن ينفق عليها ويوفر لها ضروريات الحياة، وإذا منعها شيئا من حقها جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 8534.

ونختم بالتأكيد على الاجتهاد في سبيل إصلاح حال الأب، بالدعاء له كما أسلفنا، وكذلك بالاستعانة عليه بمن يغلب على الظن أنه يقبل نصحه من أصدقائه وأقربائه، والأخيار والفضلاء من الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني