الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعله المرأة إذا زادت مدة الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة عن خمسة عشر يومًا

السؤال

كنت منذ فترة حائضًا، والحال أنني تأتيني عدة أيام كدرة مع آلام، ثم ينزل الدم، ويستمر 15 يومًا، ومعي صفرة تلازمني يوميًّا تقريبًا، وفي المرة الأخيرة زادت معي الحيضة عن الشهر، فبدأت بكدرة كالعادة، ثم بدم، ثم رجعت الكدرة والصفرة، ولم تتوقف، وبعد انتهاء 15 يومًا بأيام، نزل دم أحمر، وقبله كدرة مع آلام، فاستغربت من هذا، وظننت أن الحيض سينتهي، فإذا به يزداد، فداخلني الشك بأني قد طهرت، وأن هذه حيضة ثانية، وليست نفس الحيضة؛ إذ من غير المعقول أن تستمر أكثر من شهر.
وحين بحثت تبين لي أني مستحاضة، ويجب أن أجلس قدر عادتي، ثم أطهر، لكني لم أجزم أن المدة التي نزل الدم فيها مرة أخرى مع الآلام تعد استحاضة، فيمكن أن تكون حيضًا ثانيًا؛ فحسبت من وقت إتمام 15 يومًا من الحيض إلى يوم نزول الدم مرة ثانية، فوجدته أكثر من 13 يومًا؛ فهو يصلح أن يكون حيضًا، ثم حسبت قبل يوم نزول الدم بيومين؛ لأن عادتي أن تنزل مني كدرة قبل الدم، فحسبت يومين كدرة؛ لأنها أقل فترة للكدرة المتصلة بالحيض لديّ، مع يوم نزول الدم، بحيث يكون الجميع 15 يومًا، ثم تطهّرت، فهل ما فعلته صواب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فقد بينا ضابط زمن الحيض، وأن أكثره خمسة عشر يومًا في الفتوى: 118286، وبينا حكم الدم العائد في الفتوى: 100680، وبينا حكم الصفرة والكدرة ومتى تعد حيضًا في الفتوى: 134502.

وأما سؤالك ففيه نوع غموض.

ومن ثم؛ فإنا نقول: إن كانت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، قد تجاوزت خمسة عشر يومًا -كما قد يفهم من بعض كلامك-؛ فإنك -والحال هذه- تعدّين مستحاضة، وما يلزم المستحاضة مبين في الفتوى: 156433.

فعليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فتعدّيها حيضًا، وما زاد يكون استحاضة.

فإن لم تكن لك عادة، فاعملي بالتمييز الصالح؛ فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فهو حيض، وغيره استحاضة.

فإن لم تكن لك عادة، ولا تمييز، فاجلسي من الشهر ستة أيام أو سبعة، تكون حيضًا، ويكون ما عداها استحاضة.

ثم إن رأيت الطهر ثلاثة عشر يومًا فأكثر، فالدم العائد بعد ذلك يكون حيضًا.

لكن إن كان ما عاد بعد تلك المدة صفرة أو كدرة، فإنها لا تعد حيضًا.

وإن خفي عليك شيء من الأحكام بعد هذا البيان، فنرجو كتابة السؤال بشيء من الإيضاح؛ ليتسنى البيان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني