الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوكيل في حالة ذهاب العقل

السؤال

جدتي عمرها فوق المائة، وهي في أوقات كثيره لاتعرف من حولها ومقعدة الله يحسن لها الخاتمة وقد أتينا بكاتب عدل ووكلت أبي فيما تملك وقالت له من قبل بعبارة(حقي لكم يا أولادي) وهو الآن قد باع ما تملك من بيوت قديمة وينوي شراء بيت جديد لنا حيث أننا نسكن في إيجار ولا تسكن جدتي عندنا وورثتها هم أبي وأخته وقد قالت له أخته افعل ما تشاء لأنها غنية وقد رزقها الله من فضله حيث أنها لا تحتاج للمال فهل يجوز كتابة ما يشتريه أبي من بيوت باسمه حيث أن جدتي الآن لا تعي شيئاً أفيدونا أفادكم الله لأني أرجو أن يكون ما نفعله حلالا وأرجو من الله أن يبارك لنا فيه، جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان توكيل جدتك لأبيك قد حصل بعد ذهاب عقلها فهذا التوكيل باطل، لكونها صارت محجوراً عليها، ولا تمضي تصرفاتها، قال المواق في التاج والإكليل: لا يصح للإنسان تصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشد، ولا يصح رشد من مجنون لسقوط مَيْزِهِ وذهاب رأيه. انتهى.

وإذا كان التوكيل المذكور في صحتها وكمال عقلها فإنه يبطل أيضاً بحدوث خلل في عقلها، قال ابن قدامة في المغني: وتبطل (أي الوكالة) بموت أحدهما أياً كان وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله في ما نعلم. انتهى.

وعليه؛ فإن تصرف أبيك في مال والدته يجب أن يكون خاضعاً لمصلحتها هي فقط، فلا يؤخذ من مالها إلا ما تحتاجه هي لنفقتها أو أجرة خادمها ونحو ذلك، كما لا يجوز الإقدام على ما يضر بمصالحها، ومما يضر بالمصلحة التسجيل المذكور، هذا إضافة إلى أنه كذب، والكذب حرام، ويجدر التنبيه إلى أن مال الجدة المذكورة باقٍ في ملكها ما دامت على قيد الحياة، وراجع الجواب رقم: 44371.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني