الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معيار الضرورة المبيحة للاستمناء

السؤال

أنا شاب، طلقت بالأمس زوجتي التي لم أدخل بها، بعد أن رأيت منها كل ما يجعلني أكره الزواج، وقررت أن أعتزل الزواج؛ لأن النساء لا أمان لهن. ولكن تأتي الغريزة لتلعب دورها، وأنا لا أحتلم طبيعيا إلا كل شهر؛ رغم وجود الشهوة معظم الوقت، وعدم الاحتلام هذا يؤدي لحدوث احتقان وتعب عندي عند عدم إفراغ تلك الشهوة المتراكمة.
فهل من إثم إن استعملت يدي لتحفيز نزولها بدون مشاهدة شيء محرم، وكأني أقوم بعملية طبية؟ هل في ذلك من إثم؟ أم أظل منتظرا الاحتلام الطبيعي الذي يتأخر كثيرا، ويسبب لي العذاب، والألم، وعدم التركيز طالما الشهوة حاضرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع الحكيم قد أرشد الشباب إلى الزواج، وأوضح أنه من خير ما تطفأ به نار الشهوة، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.

ومن كان في مثل حالك؛ فأقل أحوال الزواج في حقه أنه مستحب؛ لأنك قادر عليه فيما يظهر، وتتوق نفسك إليه، وهو واجب في حق من يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، وانظر الفتوى: 3011.

وفي الزواج كثير من مصالح الدنيا والآخرة، فلا ينبغي الإعراض عنه، وانظر الفتوى: 194929.

وإن رأيت من المرأة التي تزوجتها، أو من أهلها ما يسوء، فمن الظلم أن تجعل من ذلك حكما على الجميع.

على كل لا ينبغي أن تجعل ذلك عائقا لك من الزواج، فهنالك كثير من النساء فيهن خير كثير، وأسر صالحة أحسنت تربية بناتها، فعليك أن تحسن الاختيار، وتستعين بالأخيار في البحث عن المرأة الصالحة، وتستخير ربك فيمن يقع اختيارك عليها، فبالاستشارة والاستخارة يكون التوفيق بإذن الله، وراجع الفتوى: 8757.

والاستمناء محرم، فلا يجوز فعله إلا عند الضرورة، ومن ذلك أن يخشى المسلم ضررا باحتباس المني، ولا سبيل للتخلص من ذلك إلا بالاستمناء، كما بيناه في الفتوى: 346123.

فالرخصة إذن في حق من لم يجد سبيلا للزواج، واضطر للاستمناء، ومن كان قادرا على الزواج؛ فلا ضرورة عنده فيبقى على الأصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني