الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا أعطى شخص شيئا من المال لابنه وهو سكران -أي الأب- وكان الابن قد طلب منه ذلك المال قبل أن يسكر، في الصباح مثلا. وأعطاه له الأب عندما كان في حالة سكر، ثم عندما استيقظ أقرَّه على المال كأن يكون سأله في ماذا صرفه أو غير ذلك، مما يبين رضاه وإقراره.
فهل تصح عطية المال حينئذ، أم ينبغي أن يستأذنه مرة أخرى في الانتفاع به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وهب هبة وهو غير مدرك بسبب سكره؛ ففي حكم هبته خلاف بين أهل العلم.

قال النووي -رحمه الله- في المجموع شرح المهذب: وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه.
(والثاني) لا يصح شيء منها.
(والثالث) يصح ما عليه دون ماله. فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون إيهابه. انتهى.
والراجح -والله أعلم- عدم صحة هبة السكران المتعدي بسكره، وراجع الفتوى: 48116
لكن ما دام أبوك علم أنّك أخذت هذا المال ورضي بذلك؛ فلا يجب عليك استيهابه أو استسماحه، ولا حرج عليك في الانتفاع بهذا المال.
وإذا كان أبوك قد سكر بمحرم، كشرب الخمر؛ فالواجب عليك نهيه عن هذا المنكر، فإنّ شرب المسكر من كبائر المحرمات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني