الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم قبل فترة طويلة كان هناك شخص يتعامل مع أخي بالعمل ويوجد بينهم نقود ومصالح وأخي يريد منه مالا المهم أني كونت علاقة مع هذا الشخص وفي إحدى المرات طلبت منه أربعين دينارا كهبة ولم أحدد بالتفصيل أو بصريح العبارة كهبة لكن مجمل الكلام كان بهذا المحور من طرفي المهم بالموضوع أتاني بالليل وأعطاني الأربعين دينارا لكن لاحظت عليه أنه ليس بوعيه يبدو أنه كان مخمورا لكن ليس فاقد الصواب تماما يبدو أن لسانه ثقل المهم أعطاني الأربعين دينارا وقال لي هل أخصمهم من نقود أخيك فسكت أنا فقال لي وهو يضحك خذهم هدية أو هبة مني
ومر على هذا الكلام مدة طويلة ولم نعد على علاقة مع هذا الشخص أنا أو أخي منذ سنوات الآن هل تعتبر الأربعون دينارا دين في ذمتي أم ماذا بناء على ما تقدم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من حال الواهب هنا أنه كان وقت الهبة غير كامل الإدراك بسبب السكر، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هبته لا تصح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما هبته فلا تصح. اهـ.

وقال في "مجمع الأنهر" وهو حنفي: وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ. اهـ.

وقال في "كشاف القناع" وهو حنبلي: الهبة تمليك جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد مالا معلوما منقولا أو عقارا. اهـ.
وعلى هذا يكون هذا المال على سبيل القرض، ويجب في القرض رد المثل إلى المقرض، فإن مات فإلى ورثته، فإن تعذر الوصول إليه تصدق به عنه، فإن وجده بعد ذلك خير المقرض بين أن يأخذ ماله وبين أن يرضى بالصدقة عنه، هذا على احتمال اليأس من الوصول إليه، أما إذا كان الوصول إليه ممكنا فلتذهب إليه وجوبا، ولتستوضح منه إن كان هذا المال هبة أم قرضا، وتتصرف بناء على ما يخبرك به، لأن تصرفه حال سكره غير معتبر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني