الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصدق الزوجة من مال زوجها المكتسب من الرشوة كي لا يصرفه في الحرام

السؤال

إذا كان الزوج لديه مال كثير يأتيه عن طريق قضاء أعمال الناس بسبب منصبه المهم في الدولة، ويصرفه في طريق الحرام.
فهل يجوز للزوجة الأخذ من هذا المال، والتصدق به، -ونيتها أن تفيد المحتاج، بدل أن يُصرف هذا المال على الحرام- دون علم زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن زوج السائلة يأخذ الرشوة من الناس؛ فليس للزوجة أن تأخذ تلك الرشوة، وتتصدق بها، بحجة أن ذلك خير من إنفاقها في الحرام؛ لأن الأصل في تلك الرشوة أن تُرد إلى صاحبها، ولا يُتصدق بها في وجوه الخير إلا عند تعذر ردها إلى صاحبها، كما بيناه في الفتوى: 115307، والفتوى: 64384.

فينبغي لتلك الزوجة أن تنهى زوجها عن أخذ الرشوة، وأن تأمره بالتوبة إلى الله منها، وبرد تلك الأموال إلى أصحابها، فإن أصر، ولم يفعل، فقد برئت ذمتها، وليس لها أن تأخذ من ذلك المال لتتصدق به.

وتراجع للفائدة الفتوى: 257122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني