الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى اعتبار الحيض علامة على براءة الرحم

السؤال

أود سؤالكم عن أمر يهمني شخصيا، وإن كان يبدو أمرا عاما، فأرجو منكم إجابتي إجابة شافية:
حدث مؤخرا أن امرأة لم تحس بأي شيء من أعراض الحمل، حتى جاءها المخاض، فولدت طفلا، أي أنها لم تنقطع عنها الدورة الشهرية، وأسمع عن كثير من النساء من تحمل ولا يأتيها الحيض، ومن المعلوم أن بَراءةَ الرَّحِمِ مِنَ الحَملِ في الإسلام تتبين بأن تَمُرَّ على المرأة حَيضةٌ على أقل تقدير، كما هو الحال في استبراء الأمة المملوكة (أعطي مثالا بالأمة ليتضح سؤالي جيدا فقط)؛ لكي يَتأكَّدَ أنَّها ليست حامِلًا مِن مالِكِها الأوَّلِ، ونعلم أيضا حرص الإسلام على عدم اختلاط الأنساب.
أقول: فمن المحتمل جدا أن تكون الأمة المشتراة حاملا من سيدها الأول، ولا يتبين حملها إلا بعد أن يطأها سيدها الثاني، فينسب الولد لهذا الأخير بدل أبيه الحقيقي.
وقد يحدث نفس الشيء للزوجة التي يطلقها زوجها، وتتزوج غيره بعد انقضاء عدتها، فتختلط الأنساب بذلك.
فهل يوجد في الفقه الإسلامي من تحدث عن هذا الأمر؟ وكيف واجه الشرع الحنيف هذه الحالات الاستثنائية، خاصة ونحن نعلم حرص الإسلام على عدم اختلاط الأنساب؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد فهمنا من سؤالك أنك تستشكل اعتبار الحيض علامة على براءة الرحم مع كون الحامل قد تحيض، وجواب هذا الاستشكال الذي أوردته هو ما قرره الفقهاء من كون الأحكام مبنية على غلبة الظن.

قال الشاطبي في كتابه الاعتصام: والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.

فالشرع قد جعل الحيض دلالة على براءة الرحم اعتبارا بالغالب، فكان العمل به.

قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي تعليقا على ما هو أصح عند الشافعية من القول بكون الحامل تحيض: إذا قيل إذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وثوق بانقضاء العدة والاستبراء بالحيض؛ لاحتمال الحيض على الحمل. فالجواب: أن الغالب أنها لا تحيض، فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم، وذلك كاف في العدة والاستبراء. فإن بان خلافه - على الندور - عملنا بما بان. اهـ.

وقد أصبح من اليسير في زماننا هذا التأكد ما إذا كانت المرأة حاملا أم لا، وذلك عن طريق الأجهزة الحديثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني