الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تراه المرأة بعد انقطاع خروج الدم من صفرة أو كدرة

السؤال

لقد قرأت الكثير من الاستشارات والفتاوى بخصوص علامة انتهاء الحيض، وأريد التأكّد من طهري في هذه الحالة: فيأتيني الحيض أربعة أيام دمًا أحمر -دم الحيض-، وفي اليوم الخامس يكون دمًا أسود قليلًا، وينقطع نزول الدم بعده، وعندما أمسح في اليوم السادس أرى لونًا بنيًّا، وأوساخًا غير متصلة بدم؛ فأنتظر حتى تذهب تلك الأوساخ، وأمسح، فلا أرى أيّ لون؛ فأغتسل، وأرى في اليوم السابع إفرازات ثخينة لونها قريبة للصفار، أو اللون البيج بكمية قليلة، وأرى أحيانًا ماء فيه لون أصفر؛ فأغتسل مرة أخرى، فهل ما أقوم به صحيح؟ وهل ما أراه في اليوم السابع هو الطهر؟ وهل عليّ أن أنتظر إلى اليوم السابع؛ رغم انقطاع الدم من اليوم الخامس؟ وإذا كان طهري في اليوم السادس هو الصحيح؛ فهل أعيد الغسل إذا رأيت شيئًا بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف انقطاع الحيض ودخولها في الطهر بإحدى علامتين: الجفوف، وضابطه: أن تدخل القطنة في الموضع؛ فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة. أو بالقصة البيضاء، وهي: ماء أبيض رقيق، تعرفه النساء، يكون علامة على انتهاء الحيض.

وعلى هذا؛ فالأيام التي تلي انقطاع الدم، وترين فيها أثر صفرة، أو كدرة؛ كلها داخلة في الحيض، ولا تعجلي؛ حتى ينقطع أثرها تمامًا، جاء في حاشية رد المحتار، وهو حنفي: هذه الألوان كلها حيض في أيامه؛ لما في موطأ مالك: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض؛ لتنظر إليه، فتقول: لا تعجلن؛ حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. انتهى.

فإذا انقطع الأثر، ورأيت القصة البيضاء، أو حصل الجفوف التام؛ بحيث لو أمررت منديلًا على ظاهر المخرج، وهو ما يبدو عند الجلوس للحاجة؛ لخرج نقيًّا ليس به أثر دم، ولا صفرة، ولا كدرة؛ فقد حصل الطهر، ويجب الغسل حينئذ.

ولو تجدد نزول تلك الإفرازات من صفرة، أو كدرة بعد حصول الطهر؛ فلا تعتبر حينئذ حيضًا، ولا يلزم منها الغسل؛ لخبر أم عطية -رضي الله عنها- قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود.

وانظري لمزيد من الفائدة الفتوى: 440539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني