الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للأولاد الذين ماتت أمّهم وترعاهم جَدّتهم

السؤال

لديَّ ذهب اشتريت عليه غويشة جديدة في بداية شهر يناير 2021، ووقتها بلغ الذهب عندي النصاب، ووصل 92 جرامًا، وفي نهاية شهر يناير 2021 اشتريت جنيهين ذهبًا، ووقتها وصل النصاب عندي 106 جرامًا، فالواجب عليَّ أن أخرج زكاة هذا العام على الذهب عندي، فهل أحدّده على آخر شراء -106 جرامًا-؟ وهل يمكن دفع الزكاة لجدّة ترعى أيتامًا توفيت أمّهم، ولكن والدهم على قيد الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن المعتبر في حول النصاب هو السنة القمرية، وليس الميلادية، فانظري في ذلك التاريخ الذي ملكت فيه النصاب -وهو بداية شهر يناير- ما يقابله من الشهر الهجري، واعتبريه أول الحول.

وأما متى تخرج الزكاة؟

فالزكاة تخرجينها بعد حولان الحول على الذهب الأول البالغ النصاب.

وأما الذهب الذي اشتريته في آخر الشهر؛ فالأيسر أن تزكّيه مع الذهب الأول، وإن شئتِ زكِّيه في آخر الشهر عندما يحول عليه نفسه الحول.

والأطفال الذين ماتت أمّهم، ولا يزال أبوهم حيًّا، هؤلاء ليسوا أيتامًا؛ فاليتيم من مات أبوه، لا من ماتت أمّه.

ولا يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا كانوا مستغنين بنفقة أبيهم.

وإن كان أبوهم فقيرًا؛ جاز دفع الزكاة إليهم، وتسلّم الزكاة إلى أبيهم، لا إليهم، ولا إلى جدّتهم، وانظري الفتوى: 27006 في مصارف الزكاة، وانظري كذلك للفائدة الفتوى: 441475.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني