السؤال
زوجتي اقترضت مبلغا من المال من بنك تجاري، وأهدتني هذا المبلغ لأجل المساعدة في شراء عقار، وتبقى جزء من المبلغ. فهل يجوز لي أن أتصدق منه؟
زوجتي اقترضت مبلغا من المال من بنك تجاري، وأهدتني هذا المبلغ لأجل المساعدة في شراء عقار، وتبقى جزء من المبلغ. فهل يجوز لي أن أتصدق منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة آخذه، لا بعين المال، ولا ما استهلك فيه، وفق ما بَيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 191045، 426979.
وعلى هذا، فلا حرج عليك في الانتفاع بذلك المال الذي أهدتك إياه زوجتك فيما هو مباح، ولك أن تتصدق منه، وتعمل المعروف.
وعليها هي أن تتوب إلى الله -تعالى- مما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا، والتعامل مع البنك الربوي بالندم على ذلك، والاستغفار منه، والعزيمة ألا تعود إليه.
فبيِّن لها ذلك، وانصحها بحكمة، وموعظة حسنة؛ لعل الله أن يهديها على يديك؛ فتتوب إلى ربها مما وقعت فيه.
وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 65261، 196763
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني