الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يأتيها الدم ثلاثة أيام وينقطع يوما وليلة ثم يعود

السؤال

أنا سيدة أود الاستفسار عن الطهر بعد الحيض بالنسبة لي، حسب المذهب المالكي.
دائما ما يأتيني الحيض دما صريحا لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ثم ينقطع تماما ليلة اليوم الرابع ونصف اليوم. ثم يعاود النزول ما بقي من اليوم الرابع، ثم ينقطع يوما أو يومين. ثم تبدأ الكدرة بالنزول بشكل متقطع -أي أنها تختفي لساعات، ثم تعاود النزول على فترات متباعدة ومتناقصة- حتى اليوم الخامس عشر ينزل السائل أبيض نقيا، خاليا من الكدرة التي كانت ترافقه قبل.
متى أعتبر أني قد طهرت، فأبدأ بالصلاة؟
وهل صوم الأيام التي لا ينزل فيها شيء خلال النهار، صحيح؟
ولكم الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من قولك: "دائما ما يأتيني الحيض دما صريحا ..." إلى آخره. أن حالة الحيض هذه صارت عادة لك، فإن العادة تثبت بمرة واحدة.

جاء في الفواكه الدواني: لأن العادة تثبت بمرة. اهـ.

والكدرة تعتبر حيضا.

جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض، هو المشهور ومذهب المدونة، سواء رأتهما قبل علامة الطهر أو بعدها. اهـ.

فأنت في حكم الحائض في الأيام التي ترين فيها الدم، أو الكدرة، ولو قطرة واحدة.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: المراد بأيام الدم ما حصل فيه الدم، أو في ليله ولو قطرة، لا استيعاب جميعه. اهـ.

أما الأيام التي ينقطع فيها الدم، والكدرة، فأنت فيها طاهرة تغتسلين، وتصلين وتصومين إلى غير ذلك مما تفعله المرأة الطاهرة.

قال الدردير المالكي في الشرح الصغير: (وتغتسل كلما انقطع، وتصوم وتصلي وتوطأ): أي إذا تقطعت أيام الدم في المعتادة بأن تخللها طهر -بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلا، وينقطع يوما أو أكثر ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر- فإنها تُلفّقُ (تجمع) أيام الدم فقط. اهـ باختصار.

أما السائل الأبيض النازل بعد تمام خمسة عشر يوما من ابتداء الحيض، فإنه علامة على الطهر. وانظري الفتوى: 152157

وأكثر الحيض خمسة عشر يوما عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى: 71161

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني