الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن وفّر لغيره ورشة للعمل بشرط أن يعطيه نسبة ربح معينة

السؤال

وفّر رجل ورشة عمل لفنيّ ما، بشرط أن يعطيه نسبة ربح معينة -قلَّتْ أو كثرت-، فهل هذه النسبة حلال أم حرام؟ وهل حدّد الإسلام ذلك؟ وهل أحكامها تشبه أحكام السمسرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنه توسّط له، أو دلّه على ورشة ليعمل فيها مقابل نسبة من الربح لأجل الدلالة، كعشرة في المائة مثلًا؛ فإن جعل أجرة السمسرة نسبة من الربح مختلف فيه، كما بيناه في الفتوى: 63476، والفتوى: 72048.

وإن كنت تعني أنه أنشأ له ورشةً، ووفّر له معدّاتها بماله، على أن يعمل فيها مقابل نسبة من المدخول؛ فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذه شبيهة بالمضاربة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يدفع شخص لآخر آلة يعمل عليها بنسبة من الدخل؛ تشبيهًا بالمضاربة، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: يَصِحُّ تَشْبِيهًا بِشَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ دَفْعُ عَبْدٍ، أَوْ دَفْعُ دَابَّةٍ، أَوْ آنِيَةٍ -كَقِرْبَةٍ، وَقِدْرٍ-، وَآلَةٍ لِحِرَاثٍ، أَوْ نَوْرَجٍ، أَوْ مِنْجَلٍ لِمَنْ يَعْمَلُ بِهِ -أَيْ: بِالْمَدْفُوعِ- بِجُزْءٍ مِنْ أُجْرَتِهِ. اهــ.

والقول بجواز هذا النوع من العقود، هو ما رجحناه في الفتوى: 29854.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني