الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستعانة بمن يجد الضالّة بوضع جماد في البيت

السؤال

أضعتُ مصوغي الذهبي في منزلي، ولم أجده، رغم بحثي المُضني، واحتمال سرقته ضعيف جدًّا، وقريبتي مشهورة بقدرتها على إيجاد الضالّة دون مقابل -أي أنها تفعل ذلك لوجه الله-؛ وذلك عبر تقديم شيء لصاحب الضالّة -كسبحة، أو صحن، أو جماد ليس له قيمة كبيرة- يضعه صاحب الضالّة في منزله، فإذا لم تكن ضالّته مسروقة؛ فإنه يجدها بإذن الله، فما حكم الاستعانة بقريبتي في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشيء الذي تُقدّمه هذه المرأة لا يُعرَف نفعُه، ولا تُدرَك سببيتُه في إيجاد الضالّة، لا بالشرع، ولا بالعقل، ولا بالعادة المطّردة في حياة الناس، والاعتمادُ على مثل هذا، نوع من الانحراف المذموم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على البكري، في معرض بيان مزاعم بعض الجهال: أيضًا أثبتوا أسبابًا في خلقه وأمره ونهيه ما أنزل الله بها من سلطان، بل إثباتها مخالف ‌للشرع ‌والعقل؛ فضلّوا في إثبات أسباب لا حقيقة لها، وفي الإضافة إليها. اهـ.

ونصّ بعض أهل العلم على أن مِن الشرك أن يعتمد إنسان شيئًا من الأمور سببًا لشيء، إلا ما أذن الله فيه من ذلك شرعًا، أو حِسًّا، قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد: القاعدة: أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا؛ فإنه مشرك شركًا أصغر. اهـ.

وذكر الشيخ في الكتاب نفسه في فوائد حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهِنة. فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا؛ فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدًا. قال: أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع، أو العادة، أو التجربة، لا ينتفع بها الإنسان. اهـ.

ولذلك؛ فإنا لا نرى جواز الاستعانة بقريبة السائلة، واستعمال الطريقة المذكورة في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني