الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يعفى عما أصاب ثوب الأم من نجاسة الصبي بعد التحفظ بخلاف الأب

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أخت ولديها ولدان ولد في الثانية من عمره والآخر ستة أشهر المشكلة في الولد الأول حيث إنه دائم التبول على ثياب أبويه وهم يعلمون أنه لا تجوز الصلاة بهذه الملابس ولابد أن يغيروها ويقوموا بغسلها والأمر جد شاق عليهم جدا وهما الآن لا يقومان بأداء الصلاة بحجة منهما أنهما لا يقدروا على تغيير الملابس دائما فهل لهم رخصة أو حل ليقوموا بالصلاة دون هذه المشقة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للأم التي يتحتم عليها إرضاع الولد والعناية به دائما عليها القيام بالتحفظ الكامل مما يصيبها من نجاسة الصبي، ثم يعفى عن ما أصاب ثوبها بعد التحفظ ، ويندب لها غسله إذا تفاحش نظرا لكثرته، كما يندب أن يكون لها ثوب خاص للصلاة، وهذا هو الراجح وهو مذهب المالكية ومن وافقهم. قال الدردير في شرحه لمختصر خليل عاطفا على ما يعفى عنه من النجاسة:

وكثوب مرضعة أو جسدها أماً أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها، أو لم يقبل الولد سواها تجتهد في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها، فإن أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه، لا إن لم تتحفظ. انتهى.

وقال الدسوقي في حاشيته: غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش، ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي. انتهى.

وأما الأب فلا يعفى عن ما أصاب ثوبه نظرا لعدم الحاجة غالبا إلى مباشرته أمور الصبي.

وحاصل الأمر أن العناية بالصبيين ليست مسوغا لترك الصلاة، لأن تاركها على خطر عظيم، نظرا لما يراه بعض أهل العلم من أن تركها عمدا تكاسلا كفر مخرج عن الإسلام، وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى الجوابين التاليين: 1195، 1145.

ثم إنه من الواجب عل الأبوين المذكورين العناية بأمر الصلاة، فبالنسبة للأب عليه أن يؤديها في المسجد جماعة مع شروطها التي من بينها طهارة البدن والثوب والمكان، ومن الاحتياط في حقه تخصيص ثوب للصلاة، ولا تصح صلاته بثوب عليه بعض النجاسة بسبب مباشرة الصبيان، ما دامت الأم هي الأولى بذلك.

وأما الأم فيعفى عن ما أصاب ثوبها من نجاسة الصبي بعد التحفظ، فلا يجب عليها غسله ما لم يتفاحش لكثرته، كما سبق.

ويستحب لها اتخاذ ثوب خاص للصلاة، ومن الجدير التنبيه عليه أن تغيير الملابس عند كل صلاة أمر لا مشقة فيه في الغالب، ولكن الإنسان قد يوسوس له الشيطان ويزين له التكاسل ليوقعه في أعظم المعاصي، وهي ترك الصلاة.

وعليه، فالواجب على الأبوين المذكورين المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار إضافة إلى قضاء جميع الصلوات التي تُركت أو حصل التفريط فيها حتى يغلب على الظن براءة ذمتهما، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 24814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني