الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح إنفاق المال في غير الغرض الذي أعطي المال لأجله

السؤال

أعطاني شخص مالا؛ كي أكمل قِسطي الدراسي، ولم يلزمني.
هل يمكنني استخدامه في أمر آخر يخص دراستي، أو يجب أن أعيد المبلغ إلى صاحبه؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص الذي أعطاك المال، قصد بإعطائه أن تصرفه لإكمال أقساطك الدراسية. ففي هذه الحالة يلزمك صرفه في الأقساط الدراسية كما قصد صاحب المال.

وأما إن لم يقصد تعينه للأقساط، وإنما قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، وأراد بذلك مطلق المساعدة، ففي هذه الحال لك أن تصرف المال أو بعضه في غير دفع الأقساط.

قال زكريا الأنصاري -رحمه الله- في أسنى المطالب: ولو أعطاه دراهم، وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك؛ تعينت لذلك. مراعاة لغرض الدافع. هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخول الحمام؛ لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه.

وإلا أي وإن لم يقصد ذلك، بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد، فلا تتعين لذلك، بل يملكها، أو يتصرف فيها كيف شاء.

والحاصل أنه يملكها في الشقين، لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني