الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على المضارب حال تعديه في استعمال رأس المال

السؤال

اتفق معي صديق على أن يأخذ مني أموالا لإنشاء تجارة له، وأن أكون معه شريكا بنسبة من الأرباح غير محددة. وبعد مرور عدة أشهر أخبرني أنه قد خدع. وأنه كان يتعامل بالربا. وأنني لم أكن أعلم بذلك، وأخذ يراوغني في سداد الأموال لمدة ثمانية أشهر.
وبعد عدة محاولات اتفقنا على أنه سيخصم الأرباح التي أخذتها من المبلغ الموجود عنده، وسداد جزء بعد سنة، والجزء الآخر سوف يسدده لي على أنه قرض على عشر سنوات.
الأموال لم تكن ملكي بالكامل، فجزء كبير من هذه الأموال ملك لإخوتي وأمي، وأقوم بسدادها لهم كل شهر، ولم أخصم منهم أي شيء.
فهل ما فعلته معه صحيح؟
مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة العملة كل يوم في انخفاض، وأن هذه الأموال كانت تعمل، ولم تكن مدخرة. وأن هذا ما توصلت إليه أخيرا معه، مع أنني طلبت منه سداد المبلغ على دفعات لتجنب القروض، والدخول في الشبهات، ولكنه رفض.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صديق السائل أخذ هذا المال ليتاجر به مضاربة، نظير نسبة شائعة من الربح.

فكان صديقه يعطيه مالا على أنه ربح التجارة، ثم أخبره بعد ذلك بأنه لم يتاجر أصلا، وبالتالي فهذا المال ليس ربحا، ولذلك سماه ربا.

فاتفقا على خصم المبلغ الذي أُخِذ كربح من أصل المال، على أن يسدد باقيه على أقساط في مدة عشر سنوات.
فإن كان هذا هو الحاصل، فاتفاقكما هذا صحيح، سواء في خصم ما أخذ على أنه ربح، أو في سداد الباقي دون زيادة.

وذلك أن مخالفة المضارب وتعديه في استعمال رأس المال يوجب عليه ضمانه، دون زياد عليه، وإلا كانت ربا، طالما أنه لم يتاجر بالمال، ولم يربح منه شيئا.

وانظر للفائدة، الفتاوى: 223750، 424666، 117066.
وأما بخصوص أموال والدة السائل وإخوته، فالظاهر أنه لم يغرهم ولم يكذب عليهم، وإنما كان وكيلا عنهم في هذه المعاملة.

وبالتالي، فلا ضمان عليه. ولكن لا حرج عليه إن تبرع وتكفل برد رأس مالهم كاملا دون أن يخصم منه ما سبق أن أخذوه على أنه ربح.

وانظر للفائدة، الفتاوى: 158273، 226048، 423379.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني