الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقصود بشرط: (ألا يكون زينة في نفسه) في لباس المرأة

السؤال

أنا فتاة أعيش في مصر، لدي ماركة خاصة لعمل تصاميم ملابس للصلاة. وأود التوسع وإنتاج خط لملابس المحجبات بالشروط الشرعية: ألا يشفَّ، ولا يصف، ولا يكشف. ولكن توقفت عند شرط: ألا يكون زينة في نفسه، أو لباس شهرة، وتخوفت لأني لا أعرف معناه الصحيح.
نحن في مصر نلبس الملابس المنقوشة الملونة، ولا يشترط السواد.
فهل إذا كانت تصميماتي ذات نقوش بسيطة ليست مبهرجة وملونة بألوان عادية هادئة ليست فاقعة -ليست بغير ألوان دائما- ستخرج عن صفات الحجاب الشرعي، كإنتاج جاكت طويل به نقش ولون وهكذا. علما بأني أشتري القماش بغير ألوان، وأطبع عليه تصميمات بسيطة رقيقة.
هل بهذا أكون أتعاون على إثم؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى: 6745. أن من شروط لباس المرأة المسلمة ألا يكون زينة في نفسه؛ لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور:31}.

والمقصود ألا يكون فيه ما يلفت الأنظار؛ كأن تكون عليه رسومات، أو نقوش، أو نحو ذلك، والزينة لا تخفى في عرف الناس.

فالمقصود بكون لباس المرأة ليس زينة في نفسه: ألا يكون لافتًا لنظر الرجال، فإذا كان اللباس مزينا بحيث يلفت نظر الرجال، كان ذلك منافيا لمقصود الشرع من إخفاء المرأة لزينتها.

وللمرأة لبس ما تشاء من الألوان؛ بشرط ألا يكون زينة يلفت الأنظار، وقد كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبسن الأحمر والمعصفر من الثياب، ولم تكن تلك الألوان زينة، ولو كانت زينة لم يظهرن فيها بحضرة الرجال.

ففي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه: كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فيراهن في اللُّحُف الحمر.

وفيه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا، وملحفة مصبغتين بالعصفر.

وعليه؛ فيجوز لك تصميم الملابس المنقوشة الملونة إذا كانت بنقوش بسيطة، وألوان هادئة غير لافتة لأنظار الرجال، ولا يخرجها ذلك عن كونها حجابا شرعيا.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى: 191681، والفتوى: 459397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني