الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من وكل شخصا لإيصال مال لشخص فسرقه

السؤال

منذ فترة استعرت من صديقة مالا في بلدي، لأحول لها قيمته في البلد الذي هي فيه، ولكن حصل ظرف، واعتذرت لها في نفس اليوم، وطلبت منها أن أرد لها مالها كما أخذته في نفس المحفظة، ولكنها رفضت، وقالت إن المحفظة لشخص تتعامل معه، لا يمكنني أن أرسل له، وقالت دعي المال عندك، ووقتما تشائين حوليه لي، فإنني لست في عجلة، ثم كررت طلبي لها برد المال بعد ثلاثة أيام، أو أكثر، فكررت نفس الإجابة، وعللت بأنها لا تريده إلا في البلد الآخر، ويمكنها الانتظار، فشرحت لها أن هذه أمانة، وأنا لا أريد تحملها إذا حدث شيء، فطمأنتني بأنها تثق في، ولا داعي للقلق، ثم طلبت المال في البلد الآخر مرة أخرى، فأخبرتها بأنني سأرسل المال لشخص، وأنه سيدفع لها قيمته في بلدها، حتى لا تكون علي مسؤولية، فوافقت، وعندما أرسلت المال لهذا الشخص سرقه، ولم يرسل لها حقها، والأمانة خرجت من ذمتي، وأخبرتها أنه ليس على الأمين، أو المستعير ضمان، ولكنها ما زالت تطالبني بها، وهي على علم بكل ما حدث، فما حكم الدين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تعنين أنك أخذت قرضا من صديقتك على أن ترديه لها في بلد آخر، بعملة أخرى، فاعلمي أنه لا يصح في القرض الاتفاق ابتداء على أن يرد بعملة أخرى، لأن رده بعملة أخرى يعتبر صرفا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الصرف بين العملات يشترط فيه التقابض في مجلس العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رواه مسلم.

وإذا حكمنا بعدم صحة عقد الصرف، فإنه يلزمك أن تردي المبلغ المقترض بنفس العملة التي أخذت بها القرض، لا بعملة أخرى، وانظري الفتوى: 107630.
وأما مسألة سرقة المبلغ: فالشخص الذي أخذه، هو وكيلك في إيصال المال، ولا تبرأ ذمتك من المال إلا بإيصاله لصاحبة المال.

جاء في الموسوعة الفقهية عن الضمان بالإرسال: إِنْ كَانَ الرَّسُول رَسُول الْوَدِيعِ، فَلاَ يَبْرَأُ إِلاَّ بِوُصُولِهِ لِرَبِّ الْمَال، بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني