الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيام الابن مقام أمه في الصدقات التي كانت موكلة في توزيعها

السؤال

توفيت أمي -غفر الله لها-، وكانت معروفة بكثرة العمل الطيب والصدقات، مما أدى إلى أن يفوضها آخرون لتوزيع صدقاتهم وزكاتهم، لمعرفتها بفقراء يحتاجون الأموال، وكانت تقوم بذلك لوجه الله، فلم تأخذ مقابلا على ذلك، كعاملة على الزكاة، أو أيّ شيء من هذا القبيل. وكانت تكتب ما يبقى من المال بدقة، حتى إذا فارقت الحياة، قمت أنا بسداد ما لم تتمكن هي من سداده في حياتها.
والآن بعد وفاتها، هل عليّ توخي الحذر، كما كانت تفعل في توزيع المبلغ على من يستحق، وأحاول الوصول لمن كانت تعطيهم المساعدات، وهو ما قد يأخد وقتا؟ أم أقوم بتوزيع المبلغ بسرعة، خوفا من الحديث القائل بأن عمل العبد معلق حتى سداد ديونه؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أمك -رحمها الله- كانت وكيلة لهؤلاء الناس في دفع صدقاتهم، والوكالة تبطل بموت أيٍّ من الوكيل، أو الموكل.

وعليه؛ فقد بطلت تلك الوكالة بوفاة أمك -رحمها الله-.

قال الشيخ مرعي في الدليل: والوكالة، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة: عقود جائزة من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما، وجنونه. انتهى.

وانظر الفتوى: 289384.

وما دامت أمك -رحمها الله- كانت تكتب من أعطاها، وما أعطاها، فالواجب رد تلك الأموال لأصحابها، وهم يتصرفون فيها كيفما شاؤوا، وإن شاؤوا وكلوك توكيلا مستأنفا.

وأما والدتك؛ فلا شيء عليها، وليست ذمتها متعلقة بتلك الأموال؛ لأنها ليست ديونا عليها، وإن كان الواجب عليكم المبادرة بردها إلى أصحابها؛ ليتمكنوا من صرفها في وجوهها المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني