الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الأب إعطاء الأبناء بقَدْر ما جَهَّز به البنات؟

السؤال

رجل يسأل: هل يجوز أن يهب لأولاده الكبار شُقَقًا للزواج، كما جهز بناته للزواج؟ وهل يجب أن تكون تكلفة الشقة للولد مثل تكلفة تجهيز البنت؟ وهل يترك نصيب الصغار من أولاده للزواج كما ساعد الكبار؟ ولو جلس مع أولاده ووافقوا على ما سبق، فهل بالتراضي يجوز التفضيل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242.

وما أنفقه الأب على تزويج بناته إن كان على قدر حاجتهن بالمعروف، فهو من باب النفقات، وليس من باب الهبات التي تجب فيها التسوية بين الأولاد، وليس له في هذه الحال أن يعطي لأبنائه مثل ما أنفق على تجهيز البنات، ولا ترك نصيب الصغار مقابل تزويج الكبار، لكن عليه أن يعطي من يحتاج الزواج بقدر حاجته، وليس له أن يملكهم شققًا للزواج؛ لأن حاجة السكن تندفع بالتمكين من منفعة السكن، ولا يتعين السكن في بيت مملوك، وانظر الفتوى: 160469.

وأمّا إن كان جهز بناته زيادة على قدر الحاجة بالمعروف؛ فالزيادة هبة تجب فيها التسوية بين سائر الأولاد.

وراجع الفتوى: 372439.

وإذا تراضى الأولاد البالغون الراشدون على تفضيل بعضهم على بعض بعطية الوالد؛ فهذا جائز ما بقوا على إذنهم.

قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وحل لمن ذكر من أب، وأم، وغيرهما، تفضيل لبعض أقاربه الذين يرثونه ‌بإذن ‌باق منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة، وقطيعة الرحم، وهي منتفية مع الإذن. انتهى.

أمّا الأولاد الصغار: فلا يصح منهم رضا بالتفضيل عليهم؛ لكونهم غير راشدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني