الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمكنت قد ذكرت لكم بسؤال سابق أني كنت أعمل بشركة منذ زمن وكنت أزيد على المواصلات التي تحسبها لي الشركة وبالتالي أخذت مالا حراماً مع أنه قليل إلا أني علمت أن الشركة أقفلت والشركة بالأساس لشركاء اثنين فبحثت فوجدت أحدهم فذهبت إليه وكان عنده الشريك الآخر بالصدفة أو يعملون مع بعض لا أعلم المهم بالموضوع أنه كان يتواجد جمع من الناس بالمكتب فاستأذنت من أحد أصحاب الشركة لأكلمه على انفراد عن موضوعي وهو لم يعرفني طبعا إلا بعد أن عرفته بنفسي وقلت له القصة وسامحني وقلت له أن يقول القصة لشريكه الآخر فوعدني بذلك واتصلت به في اليوم الثاني وقال لي إنه قال لشريكه وسامحني هو الآخرفهل علي شيء لأني لم أطلب من الشريك الآخر وجها لوجه أن يسامحني أو أرد عليه ماله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان من الأفضل أن تطلب السماح منه بنفسك ما دمت قادراً على ذلك خروجاً من خلاف من يرى عدم الجواز، أما وقد وكلت في ذلك شريكه الآخر فالوكالة صحيحة عند الجمهور، والوكيل مؤتمن ومصدق فيما يقول، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله، والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرء منه، ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق، قلت: وهو كضروري من المذهب، لأنه محض ترك، والترك لا ما نفيه للغرر فيه.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ويجوز التوكيل بالصلح والإبراء. ا.هـ

وقال ابن المقري في روض الطالب وهو شافعي: ويجوز في عقود المعاملات والفسوخ والإبراء والوصية. ا.هـ

وقال البهوتي في كشاف القناع: ويصح التوكيل في عتق وإبراء ولو كان التوكيل لغريمه في الإبراء. ا.هـ

وبناء على هذا فلا شيء عليك للشريكين جميعاً، ولكن عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني