الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تصميم، وبيع البرامج للمحلات المختصة بالمحرمات

السؤال

أعمل مبرمجًا للأنظمة، فَطُلِبَ مني نظام يختص بالحسابات، وجرد البضاعة، ونظام فواتير داخل المحل، والمحل عبارة عن لوازم التدخين والسجائر الإلكترونية، ولدينا نظام جاهز لهذه الأمور.
السؤال: هل عليَّ إثم إن قدمت لهم النظام؟ وإذا لم تعجبهم المزايا الخاصة بنا في النظام، وقمت بعمل نظام جديد لهم. فهل ذلك حرام؟
علماً أن النظام الجديد إن تم عمله سأبيعه لجهات أخرى كمحلات الأغذية أو اللوازم الطبية، ولن يقتصر على محل التدخين. فهل يدخل هذا في الحرام أيضاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الأنظمة والبرامج للمحلات المختصة بالمحرمات، كالتدخين والسجائر الالكترونية، سواء في ذلك ما صُمِّم لهم خصيصًا، أو كان جاهزًا قبل ذلك بالفعل؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة على الإثم، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.

والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركًا لصاحبه في تَبِعة فعله.

قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.

وراجع في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739.

وأما محلات الأغذية، واللوازم الطبية، وغير ذلك من المباحات، فلا حرج في بيع الأنظمة والبرامج لها، حتى ولو كان النظام قد صُمم قبل ذلك لمحل تدخين، أو غيره من المحرمات.

فالعبرة بما يستعمل فيه البرنامج أو النظام، وليس بسبب تصميمه ابتداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني