الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الدين الآجل بأقل منه، عاجلا، ربا

السؤال

لي دين على شخص بإيصال: 100 ألف، وهناك شخص يمكن أن يسدد جزءا من المبلغ، ويأخذ الإيصال؛ ليسترد أمواله.
فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة أنها بيع دين آجل، بنقد عاجل أقل منه، ومن جنسه، فيجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة، كما هو الحال في بيع الصكاك.

وراجع في ذلك الفتاوى: 352006، 138757، 245497.

وبيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا، لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه.

وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني