الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز الوكالة بأجر

السؤال

هل يجوز إعطاء المال لوسيط تجاري، ليشتري لي سلعة من موقع إلكتروني، مع العلم أن هذا الوسيط لا علاقة له بالموقع. ويأخذ مبلغا على كل سلعة: أي يقترح جلبها بسعر أعلى من سعرها، مقابل خدمته، يعني يأخذ نسبة أتعابه. مع العلم أن الشراء من هذا الموقع غير ممكن بالنسبة لي، لكن الأمر غير ضروري؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة التي تريدين إجراءها مع الوسيط التجاري، يمكن تكييفها فقهيا على أنها وكالة بأجر. وهي جائزة طالما كانت العمولة التي سيأخذها الوكيل معلومة.

وانظري الفتويين: 127318، 154485.

ولا يجوز لهذا الوكيل أن يأخذ لنفسه أكثر مما اتفقتما عليها، إلا إذا أذِنتِ له في ذلك.

وانظري الفتوى: 317161.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني