الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخفيض في الثمن من حق الموكِل

السؤال

أعمل مهندس صيانة عملا حرا، وكان عندي عميل يحتاج قطعة غيار لماكينة، وبحث عنها، ولم يجدها، فقال لي: لو تعرف أحدا عنده هذه القطعة، فقلت له: سوف أبحث عنها. اتصلت بصاحبي، وقلت له: هل تعرف أحدا عنده هذه القطعة، فقال لي: أنا اشتريت 7 لكن مستعملات.
قلت له ما نوعهم؟ فقال لي، فعرفت أنه أنظف نوع في السوق، فقلت له: تمام. فلان يريد واحدة بكم تبيعها؟ قال: سوف أبيعه ب 28000،
وآخره ب 27000، لكن لك أنت ب 25، وأنت قل له بالسعر الذي قلت لك عليه، قلت: تمام، لكن أنا سوف آخذها على التجربة، فإن بانت سليمة سآخذها، وإن بانت تالفة سأرجعها لك؛ لأنها مستعملة، فقال: لا توجد مشكلة. كلمت العميل، قلت له: هناك شخص يوجد عنده (بستم) مستعمل أنظف نوع، اشتغلت فيه بأمانة هو يبيعه ب28، قال: كلمه ينزل السعر قليلا، كلمته قال: هو مثل ما قلت لك. قلت للعميل: آخره 27، قال: تمام، لكن هل يمكن دفع المال أقساطا؟ قلت له لا: قال لي: موافق، ولكن كل ما توفر عندي مبلغ أعطيتك، وعندما يكتمل الثمن سلمه لي، فقلت له: تمام. أعطاني 10، وصاحبي أرسل (البستم) إلي، وقال لي: إذا أعطاك النقود سلم لي 25، وبهذا أصبح عندي (البستم)، وال10. بعد شهر عملت لهذا الشخص عملا آخر، وأعطاني أجرة العمل، و7 من قيمة (البستم)، وقال لي: هاته، وأنا سأكمل الباقي كل ما توفر مبلغ معي. كلمت صاحبي فقال لي: لو تضمنه أنت، فلا توجد مشكلة.
قلت له: تمام. الآن مر على هذا الأمر شهر، وهو لم يشتر بعد، والبضاعة زادت، فهل ستبيع بنفس السعر، أو ستزيد قال: بنفس السعر، وممكن أعطيك أنت ب23 بدل 25 قلت له: والنقود التي عندي قال: لما تكمل أرسلها، قلت له: تمام، وأرسلت (البستم) للعميل، وركبته تحت الاختبار، وهو الآن يكمل حقه.
هل هذا البيع شرعي أو لا؟ وإذا لم يكن شرعيا، فكيف أتصرف الآن، ومستقبلا؟ لأن هذه الأمور متكررة.
وأنا الآن، هل أعتبر سمسارا؟ أو وكيلا عن البائع؟ أو وكيلا عن المشتري؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن السائل كان وكيلا عن هذا العميل في الشراء، وليس مجرد وسيط بينه وبين البائع، وإن كان الأمر كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل، لا للوكيل، حتى لو أهدى لك المشتري شيئا، فإنه من حق موكلك، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن.

قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.

وفي هذه الحال يجب على السائل إخبار المشتري بأنه لم يدفع إلا (23) فإن طيَّب له المشتري الباقي أخذه، وإلا أرجعه إليه.

وأما لو كان السائل مجرد وسيط بين العميل، والبائع، وليس وكيلا عن المشتري، فإنه يجوز له أخذ السمسرة من أحد الطرفين، أو من كليهما، ولا يشترط فيها إلا علم من يدفعها، كما سبق بيانه في الفتويين: 45996، 23575.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني