الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكالة في شراء سلعة، وتوصيلها، وأجرة الخدمة

السؤال

ما حكم هذا النوع من المعاملات؟ دفع شخص مبلغا من المال لشخص؛ ليقوم بشراء سلع معلومة بين الطرفين، مع أخذ زيادة أجرة لتغليفها، وتوصيلها.
1. في حالة عدم التفصيل في السعر النهائي، أي أنّ الشخص يطلب السعر كاملًا دون التفصيل، فيما هو سعر القطع، أو أجرة التغليف؟
2. في حالة التفصيل في السعر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، لكن إن كنت تسألين عن الوكالة في الشراء، فالوكالة على شراء سلعة، وتغليفها، وإيصالها مقابل أجرة معلومة، لا حرج فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمران...، وإذا اتفق الموكل، والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقاً. انتهى.

لكن لا يصح كتمان الثمن الحقيقي للسلعة، وإخبار الموكل بسعر إجمالي يشمل ثمن البضاعة، وأجرة الخدمة، بل لا بد من علمه بمقدار الأجرة التي ستبذل للوكيل؛ لتطيب نفسه بها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا عن طيب نفس. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني