الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على الوكيل أن يَرُدَّ فَرْق السعر لمُوَّكِّلِه

السؤال

هل هذه المسألة التي سوف أطرحها حلال أم حرام؟ وإذا كانت حراما، فكيف أكفر عنها؟
أنا مهندس أعمل في شركة، والمسؤول عن المشتريات أرسلني إلى شخص يصور الورقة بعشرة جنيهات، وهو يعلم ذلك، فذهبت إلى مصور يصور بنصف الثمن تقريباً، وأخذت الفرق دون علمه، على أساس أنني صوَّرت بعشرة جنيهات عند الشخص الذي أرسلني إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل في المعاملة المذكورة إنما هو وكيل عن شركته، وحقوق العقد كلها ترجع للمُوَّكِّل، لا للوكيل. حتى لو أهدى له المشتري شيئا، فإنه من حق الموكل، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن.

قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.

وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 110350، 420079.

وعلى ذلك، فالواجب على السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره، ويرد هذا الباقي للشركة، أو المسؤول عن المشتريات فيها؛ لعموم الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.

قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه، أو من يقوم مقامه؛ لقوله: حتى تؤديه. ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب، والوديعة، والعارية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني