الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطى ولده مالا لشراء سيارة ثم طلب ماله بعد بيعها

السؤال

قبل: 4 أعوام، أعطاني أبي: 3500 دولار، لأشتري سيارة، والآن بعتها، لأشتري سيارة أحسن.. وأبي يطلب ماله الآن، وأنا وأبي، وأمي، وزوجتي نعيش في بيت واحد، والتكاليف علي، وعلى أبي، وأبي عنده مال، فهل يجب علي أن أدفع....؟ وهل مال الابن لوالده؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك أعطاك هذا المال على سبيل الهبة والتبرع؛ فليس له الرجوع فيه بعد أن اشتريت به السيارة؛ لأنّ من شروط جواز الرجوع في هبة الولد أن تكون باقية لم تتغير.

جاء في الذخيرة للقرافي -رحمه الله: وإذا ‌وهبه ‌دنانير فجعلها على يد رجل فصاغها حليا، لا يعتصره، لتغيره، كما لو اشترى به جارية. انتهى.

وأمّا إن كان دفعه لك على سبيل القرض؛ فواجب عليك أن ترد مثله متى قدرت على رده، وإذا اختلفتما في صفة الإعطاء هل كان هبة؟ أم قرضا؟ فالقول قول أبيك.

جاء في تكملة حاشية ابن عابدين -رحمه الله-: دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه، صدق في أنه ‌دفعه ‌قرضا. انتهى.

واعلم أنّ جمهور العلماء على أن الوالد إذا كان في كفاية؛ فلا حقّ له في شيء من مال ولده دون رضاه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها، صغيرا كان الولد، أو كبيرا، بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرُّ به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر... وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. انتهى.

وعلى أية حال؛ فالإحسان إلى الوالد بالمال وغيره؛ مطلوب شرعا، وحقّ الوالد على ولده عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني