الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الوكيل في توزيع الصدقة جزءا منها لوالده

السؤال

صديق مغترب يرسل لي مبلغا شهريًا مما رزقه الله، لأتصدق به على من يستحق، وترك لي مهمة البحث والاختيار. فهل يجوز أن أخصص جزءا من المبلغ لوالدي المسن؟ حيث أختي المطلقة التي لا تعمل، وابنتها؛ تقيمان معه، ولا يكفيهم المعاش الحكومي الشهري غير المستقر. وأخي يعمل بمبلغ زهيد، ولا تمكنه المساعدة. وخالي -جزاه الله خيرا- يتكفل بإيجار الشقة التي يقيمون بها قبل وفاة والدتي -رحمها الله-، وأنا أساعدهم قدر المستطاع؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في الوكيل في توزيع الصدقة هل له الأخذ لنفسه أو لا؟ فأجاز ذلك المالكية، ومنعه الحنابلة، والقائلون بالمنع اختلفوا هل له أن يدفع لوالده، أو ولده منها أو لا؟

قال ابن قدامة رحمه الله: وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد، أو دفعه إلى من شاء، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا... وهل له أن يعطيه لولده، أو والده، أو امرأته؟ فيه وجهان، أولهما: جوازه، لدخولهم في عموم لفظه، ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم. انتهى.

ونحن نرجح في موقعنا أن الوكيل له الأخذ من الصدقة لنفسه إن كان مستحقا، فأولى أن يجوز له الدفع لوالده المحتاج، أو غيره، وانظر الفتوى: 239872وما تضمنته من إحالات.

وعليه؛ فلا نرى حرجا في أن تعطي والدك من تلك الصدقة التي وكلت في قسمتها، ما دام مستحقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني