الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم العائد وانقطاعه ورؤيته مجددا

السؤال

دورتي منتظمة -والحمد لله- من: 8 إلى 9 أيام، ثم أغتسل، وأصلي، وأصوم، ولكنني في هذا الشهر في اليوم: 15، نزل دم، فهل يعتبر من الحيضة الأولى؟ لأنه في زمن الإمكان الذي هو: 15 يوما، من بداية الحيض؟ وهل الأيام التي صمتها في وقت النقاء تكون صحيحة؟ أم تعتبر من أيام الحيض، وتجب الإعادة؟ وهل يجب الغسل الثاني في اليوم: 15؟ وفي الشهر السابق كانت الدورة طبيعية: 8 أيام، ثم اغتسلت، وصليت، وصمت للقضاء، وفي اليوم: 11، نزل دم، فذهبت إلى الطبيية للتأكد من كونه دم حيض، فلم يكن دم حيض، وأكملت الصلاة، والصيام، دون غسل، واكتفيت بالغسل الأول بعد اليوم: 8، فهل صلاتي، وصيامي صحيحان؟ وقد صمت في اليوم: 9 و 10، قبل نزول الدم، فهل صلاتي، وصيامي صحيحان؟ أم تجب الإعادة، والغسل، علماً أنني لم أغتسل بعد اليوم: 11، وأكملت العبادات حتى يوم الدورة لهذا الشهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم العائد في كلا الشهرين يعد حيضا، لأنه في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، والأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه حيض، ما لم يمكن اعتباره كذلك بأن رأته في زمن لا يمكن أن يكون فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286 ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680

وعلى ما تقرر، فالواجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع هذا الدم العائد، ما دام مجموع مدته مع ما قبله وما بينهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما -كما هو واضح من سؤالك- وإذا لم تكوني اغتسلت في الحيضة السابقة بعد رؤية هذا الدم فقد أخطأت، وهل يجب عليك أن تعيدي الصلوات التي صليتها دون اغتسال -وهي الصلوات التي بين الحيضتين؟ في ذلك خلاف، مبني على مسألة من ترك شرطا، أو ركنا في الصلاة جاهلا، هل تلزمه الإعادة أو لا؟ وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى: 125226، فانظريها.

وأما عباداتك في مدة الطهر المتخلل -وهو ما بين انقطاع الدم، ورؤية الدم مجددا في الحيضة نفسها- فهي عبادات صحيحة، بالنسبة للصوم، وكذلك الصلاة إن كنت تطهرت من الحيض، وتراجع الفتوى: 138491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني