الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يضمن الوكيل الضرر إذا تصرف خلاف موكله

السؤال

منذ خمسة أشهر ذهب أبي -رحمه الله، وغفر له- إلى مصر للعلاج، بصحبة أمي، وأخي، وتم علاجه -والحمد لله- وكان هناك رجل يقدم لهم الخدمات، بحكم معرفته بمصر، وكان هذا الرجل يرعى ولد خالتي -شفاه الله- وكان محل ثقة، لأنه يقوم بكل احتياجات ولد خالتي، وجاء وقت السفر فأعطى أخي هذا الرجل قيمة تذاكر السفر، حتى يحجز لهم للعودة إلى البلاد، واختفى الرجل مع ثمن التذاكر إلى يومنا هذا -نسأل الله أن يكون بخير- فغضب أبي -رحمه الله- من أخي على ضياع قيمة تذاكر السفر، ثم أعطى أخي ثمن تذاكر السفر مرة أخرى، فقال له أخي إنه سيعطيه ثمن التذاكر حتى يرضى، ولا يغضب منه، وقد أعطاه جزءا من ثمن التذاكر، والآن أبي -رحمه الله- بعد رجوعه للبلاد بمدة قصيرة مات، فهل على أخي الآن أن يدفع ثمن التذاكر لأمي؟ أم ليس عليه شيء ما دام أبي -رحمه الله- قد توفي؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرتِ في السؤال أن أخاكِ دفع مبلغ التذاكر للرجل الذي كان يخدمهم، ليتولى قطع التذاكر، وهذا التصرف من أخيكِ إن لم يكن الأب قد أذن له فيه فإنه يعتبر تعديا منه يضمن بسببه.

جاء في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. اهـ.
ولم تذكري أن الأب أسقط عنه الحق، بل لما ذكر أنه سيرد ثمن التذاكر، ودفع بعض المال قبل منه ذلك.

وعليه؛ فليدفع بقية المال إلى ورثة المتوفى وهو منهم، وليرجع هو على الرجل بما دفع إليه إن وجده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني