الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من تمليك الزكاة للمدفوعة إليه

السؤال

لدي أخوة بحاجة لأموال من أجل الزواج فهل يجوز أن أعطيهم الزكاة من مالى لأجل ذلك علما بأن زكاة سنة واحدة لاتكفي فهل أعطيهم سنويا حتى يجتمع معهم المال الذي يكفي للزواج2-لو حفظت هذا المال عندي لهم كل سنة حتى يكتمل المبلغ الكافي للزواج هل في ذللك بأس3- هل تخرج الزكاة عن هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى إخوانك المحتاجين للزواج وليس لهم ما يتزوجون به، سواء كانت زكاة سنة واحدة أو كل سنة ما داموا محتاجين، وإذا بلغ ما عندهم من المال المدخر للزواج نصابا وحال عليه الحول لزمتهم زكاته، سواء كان عندهم أو مودعا عند غيرهم، إلا أنه لا يجزئك حفظ الزكاة لهم دون تملكيهم إياها، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الشخص المدفوعة إليه أو وكيله، وعليه فيلزمك تمليك إخوانك الزكاة، فإن أعادوها إليك لتحفظها لهم فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني