الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها لبناء مسكن عائلي

السؤال

ما حكم إعطاء المرأة المتزوجة الزكاة لزوجهاالمحتاج قصد بناء مسكن عائلي؟ ولأبيها المحتاج أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 25858.

ومن كان محتاجا إلى مسكن فهو فقير، لأن المسكن من ضرورات الحياة التي لا يُسْتَغنى عنها كما هو معروف، وبالتالي، فلا مانع من إعطاء الزكاة للزوج المذكور من أجل بناء مسكن يحتاجه، وراجع الفتوى رقم: 6327.

وإذا كان الوالد محتاجا إلى من ينفق عليه فنفقته واجبة على ابنته المذكورة إذا كانت تستطيع ذلك، وبالتالي، فلا يجوز أن تدفع زكاتها له، لما في ذلك من الوقاية لمالها، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 26323.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني