الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوى التبرع لبلد فقير ثم صرف المبلغ إلى بلد آخر

السؤال

السؤال الثاتي
نويت أني أتبرع بمبلغ معين لبلد فقير معين ومن ثم دفغت هذا المبلغ لبد آخر غير البلد الذي نويت أن أدفع له
ونفس الشيء بالنسبة لبناء بئر أو دفع عيدية ليتيم إذا نويت مثلا أن أدفع عيدية ليتيم ومن ثم قمت بتبرع ذلك المبلغ لبلد فقير بدلا من دفعها عيدية هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قأما نية التبرع لشخص ما فإنه لا يترتب عليه شيء، وعليه، فإنه لا حرج في صرفه لشخص آخر أو جهة أخرى، لأن نيته لا تعتبر نذرا لأنه لم يتلفظ بصيغة النذر ولا تعتبر هبة لأنه لم يعلم بها الموهوب له ولم يستلم الهبة ولم يتحقق ما اشترط في لزوم الهبة من القبض والتنجيز والحيازة.

وقد ذكر الكرماني في شرح حديث البخاري: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ذكر في شرحه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات.

ويدل لما ذكر الكرماني قول البخاري بعد إيراد هذا الحديث قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء، وراجع للمزيد في أحكام اليمين الفتاوى التالية أرقامها: 11096، 34211، 25110، 32708.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني