الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها يريد أن يسمي ابنتهما باسم أكاسيا

السؤال

أنا فتاة متزوجة يريد زوجي إذا أتتنا طفلة إن شاء الله تسميتها اكاسيا وهي معناها اسم من أنواع الشجر فقلت له إن الله سبحانه وتعالى يحاسبني على هذا الأسم يوم القيامة إذا سميت طفلتي بهذا الاسم في المستقبل، فهل هذا صحيح لأنه اسم غير عربي أم أتوكل على الله وأعطيه هذا الاسم لطفلتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاسم للشخص كالعنوان على الكتاب أو المقال، أو اللافتة والواجهة على المحل، فينبغي أن تحسن وتختار بعناية، وذلك لما للاسم من تأثير نفسي على صاحبه وعلى مخاطبه.

ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يختار الأسماء الحسنة ويتفاءل بها، وكان يغير الأسماء القبيحة ويكرهها، فقد غير اسم حزن إلى سهل كما في البخاري وغيره، وفي الموطأ: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلب ناقة، فقام رجل لحلبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: مُرة. فقال له: أجلس، ثم قال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له: أجلس، ثم قال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعيش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب.

وعلى هذا، فإن على المسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة، فهذا من أولى حقوقهم عليه وأهمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة ويحسن اسمه. والحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح، وله شواهد.

وعلى ذلك، فإن كان الاسم المذكور من الأسماء الحسنة فلا مانع من التسمية به، فقد تسمى بعض السلف الصالح بأسماء الأشجار والنبات: كريحانة ووردة وطلحة وسمرة...

والضابط في الأسماء الممنوعة أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو بأسمائه الخاصة كالقدوس، أو ما فيه إخلال بالآداب الشرعية أو قبح لذاته أو تشبه بأعداء الإسلام أو ما شابه ذلك، فهذا هو الممنوع، وأما غير ذلك فللمسلم أن يختار منه الاسم الذي يعجبه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 12614، 24859، 8726.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني