الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد الاستمتاع بامرأته من الدبر خشية الوقوع في الزنا

السؤال

هل يحل للمرء الاجتماع مع زوجته من المنطقة الخلفية إذا كان هذا سيدفعه إلى الزنا مع واحدة أخرى إذا لم توافق زوجته على أن يفعل ذلك.و شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يسأل هل يحل الوطء في الدبر فالجواب أنه لا يحل بوجه من الوجوه سواء وافقت الزوجة أم لم توافق، وسواء خشي على نفسه من الوقوع في الزنا إذا لم توافق أم لا لأن الوطء في الدبر حرام بل هو كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي وصححه السيوطي والألباني، وروى الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي وصححه الألباني.

ولا يجوز للزوجة الموافقة على ذلك ولها إن أصر زوجها على ذلك المنكر أن تطلب الطلاق منه وإن كان يسأل عن إتيانها من الخلف مع كون الوطء في المكان المعهود الذي أمر الله به حيث يقول تبارك وتعالى: [ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ] (البقرة: 222)

فلا بأس بذلك، ولا حرج لأن الله أباح له الوطء في محل الولد سواء جاء من الخلف أو من أي جهة مادام ذلك في غير الدبر، قال تعالى: [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ]

(البقرة: 223)، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد ومعنى قوله أنى شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، انتهى وهو القبل.

للفائدة راجع الفتوى رقم: 31618.

وعلى السائل الكريم أن لا يفكر في الزنا أبدا ولا يتخذ الحرام وسيلة إلى الحرام بحيث يقول إن وافقت الزوجة على الفعل المحرم وإلا فسيدفعه ذلك إلى الزنا، وليستمع هذه الآية الكريمة قال الله تعالى:[ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً]

(الاسراء:32)، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني