الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في حكم شراء الوكيل من نفسه

السؤال

أعمل في مصلحة حكومية وفي نفس الوقت وفقني الله تبارك وتعالى إلى إنشاء مشروع خاص بي وأحتاج إلى بعض المواد الخام اللازمة لعملي الخاص ولتقليل التكلفة هل لو أخذت من المواد الخام التي أنا مشرف عليها في المصلحة الحكومية على أن أعوض المصلحة الحكومية أشياء أخرى لها نفس قيمتها من باب لا ضرر ولا ضرار، هل في ذلك الأمر أي شبهة شرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه من أخذك بعض المواد من مصلحتك الحكومية التي تشرف عليها على أن ترد للمصلحة أشياء أخرى مماثلة لها في الثمن أمر لا يجوز وذلك لسببين:

الأول: هو عدم إذن جهات الاختصاص لك ببيع هذه المواد وإنما أنت وكيل عنهم في هذا العمل، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وكل به إلا بإذن موكله.

والثاني: لو فرض أن جهات الاختصاص أذنت لك في البيع فإنه لا يجوز لك البيع من نفسك لأن الوكيل في البيع لا يجوز له البيع من نفسه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحو من محاجيره ولو أذن له فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل.

وقال ابن حجر في تحفة المحتاج: ولا يبيع لنفسه وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة.

وقال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي، وجملة ذلك أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه، في إحدى الروايتين نقلها مهنا.

وأجاز الحنفية والمالكية ذلك إذا أذن الموكل، قال ابن نجيم في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه -لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه. وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. انتهى.

وقال النفراوي في الفواكه الدواني: الفرع السادس: وكيل البيع أو الشراء لا يجوز له الشراء لنفسه ولا البيع من نفسه ومحجوره كولده الصغير أو السفيه بمنزلته لاتهامه، إلا أن يكون ذلك بحضرة الموكل أو يسمي له الثمن، فيجوز له شراء ما وكل على بيعه بعد تناهي الرغبات فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني