الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وكالة الشركة لمن يريد شراء شيء ما

السؤال

أعمل في شركة رأس مالها متكون من الآتي بفوائد على ودائع (آخذ أموالا من الناس على أساس توفير سيارات لهم من ثم توفير سيارات لهم بعد فترة بمبلغ غير متوقع لدى الشاري ومنهم من ينتظر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن هذه الشركة تعمل بمثابة الوكيل لمن يريد شراء سيارة، وعندما يدفع الموكل الثمن تقوم الشركة بإيداعه في البنوك الربوية، لتستفيد من أرباحه الربوية حتى يتم الشراء، وبعد مدة يتم شراء السيارة المطلوبة ومن ثم تُسلم للموكل، وتعود أرباح المبلغ الربوية لصالح الشركة، وهذه الصورة غير جائزة لأمرين:

الأول أن الوكيل مؤتمن ومقتضى كونه مؤتمنا أن يعمل لصالح الموكل، وأن لا يستفيد شيئا لنفسه بسبب هذه الوكالة، والحاصل هنا بخلاف ذلك.

الثاني: أن الفائدة التي تتعمد الشركة الحصول عليها تتم بواسطة معاملة محرمة، وهي إقراض البنوك الربوية مقابل فائدة محرمة.

علما بأنه يجوز للوكيل أن يأخذ أجرة على وكالته، وذلك بالاتفاق بينه وبين موكله، أما التصرف المذكور في السؤال فهو ما يعرف في الفقه بتصرف الفضولي، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 41571 ، والراجح أنه جائز كما بيناه في الفتوى المشار إليها بشرط أن يقر رب المال الفضولي على تصرفه، ولا يصح إقرار الشركة هنا على ما فعلت، لأن تصرفها ممنوع شرعا، بل الواجب هو التخلص من هذه الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين.

أما عن العمل في مثل هذه الشركة فإن كان فيه مباشرة للمعاملات الربوية أو إعانة عليها فلا يجوز بحال، أما إذا كان في غير ذلك من الأمور المباحة كالنظافة والحراسة فلا مانع من الاستمرار في مثل هذا العمل وإن كان الأفضل أن يبحث المرء عن عمل آخر بعيدا عن الشبهة، وراجع الفتوى رقم: 28330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني