الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف بالصدقة حسب نية المتصدق

السؤال

أنا أكبر إخوتي وقد ابتلى الله عز وجل أخي الأصغر بمرض مزمن وحالتنا المادية غير كافية لمعالجة هذا المرض فتعاطف معنا الخيرون وأهل القلوب الرحيمة ولم يكف هذا المال لمعالجة هذا المرض الخطير والمزمن إلى أن توفي أخي رحمة الله عليه من هذا المرض الخبيث وأعطاني بعض الذين أعرفهم مالا لإتمام الجنازة (جنازة أخي) ولتدبير مصاريفها فتمت الجنازة على أحسن ما يكون ثم بقي معي من المال ما يوازي أكثر من200 دولار تقريباً، فما حكم هذا المال هل آخذه لي، مع العلم بأني بدون عمل وطالب أحتاج المال أم أوزعه، وإذا كان الخيار الثاني فكيف تتم عملية التوزيع؟ وتقبلوا فائق التحية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في قصد المتصدق فإذا كان دفع إليك هذا المال بقصد تجهيز جنازة أخيك من كفن ودفن ونحوه ولم يقصد التبرع عليك، فما بقي من هذه الصدقة يرد إلى من تصدق بها إلا أن يأذن لك بهذه الزيادة، فإن أذن لك بها وقصدك بهذه الصدقة فإنك تملكها وتتصرف بها كيف تشاء، وإن قصدك وقصد إخوانك فهي مشتركة بينكم تقتسمونها بالسوية. ويدل على ما تقدم قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب من كتب الشافعية: ... وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده إليه.. قال الأذرعي: وهو ظاهر إن علم قصده، فإن لم يقصد ذلك لم يلزمه رده؛ بل يتصرف فيه كيف شاء. ثم قال في مسألة مشابهه: .. كمن يطلب شيئاً لعياله فيعطاه لأجلهم فإنه يملكه ثم ينفقه عليهم إن شاء، فإن قصدهم معه أو دونه فالملك مشترك في الأولى ومختص بهم في الثانية... وظاهر أنه إذا لم يقصد أحداً كان الملك له دونهم. انتهى.

وأما كيف يعرف قصد المتصدق فيعرف بالتصريح، أو بقرينة الأحوال، وغالب هذا النوع من الصدقة يقصد به المتصدق إعانة أهل الميت في مصابهم على وجه العموم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني