الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط تصدق المسلم على ورثته أو غيرهم من الفقراء

السؤال

أريد أن أسأل حول ما إذا كان بإمكان أحد أن يتصدق قبل موته على ورثته بماله بدلا من أن يرثوه بعد مماته، وإذا كان ذلك صحيحا فهل يمكنه أن يحتفظ بالوصية سرا حتى يموت؟
ثانيا: هل يصل للميت أجر من ماله الحلال الذي تركه للورثة بعده؟
تنبيه: إنني أقصد الثلثين الذي لا يحق لي الوصية بهما لأحد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يتصدق المسلم على ورثته أو غيرهم من الفقراء والمساكين بماله كله أو بعضه، وفي هذه الحالة إذا كان على الورثة يكون صدقة أو هبة وليس تركة؛ لأن التركة يشترط لها تحقق وفاة المورث، فلا يصح تقسيم تركة الحي، ثم إنه لا بد في هذه الحالة من حصول الحيازة التامة من طرف الموهوب له أو المتصدق عليه وذلك قبل موت الواهب أو مرضه مرض الموت، والحيازة تكون بحيث يتصرف فيما وهب له تصرف المالك في ملكه ويرفع الواهب عنه يده.

وأما كتابة ذلك والاحتفاظ به سرا حتى يموت صاحب المال فلا يصح لأنه تصرف في ما زاد على الثلث بعد الموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. رواه البخاري ومسلم، ولما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فتأجيل ذلك إلى ما بعد الموت يعتبر وصية، والوصية لا تصح بأكثر من الثلث -كما عملت- ولا على وارث.

وأما هل يصل أجر للميت من ماله الحلال الذي تركه لورثته فإننا نرجو أن يحصل له بذلك أجر وخاصة إذا كانوا صالحين يصرفون منه في وجوه البر وأعمال الخير ويتصرفون فيه وفق الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء. والحديث في الصحيحين، فنرجو أن يكون هذا الخير له ولهم في العاجل والآجل.

والذي لا شك فيه أن مما يلحق الميت أجره بعد موته هو الصدقة الجارية وأعمال الخير التي يقوم بها في حياته، وتظل ثمرتها جارية بعد موته، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 38649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني