الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مصنع ينتج حلوى أعياد الكفار

السؤال

هل يجوز العمل في مصنع للحلويات في بلد الكفر ينتج الحلوى على مدار السنة وعند قرب أعياد الميلاد وغيرها من الأعياد يكثف من صناعة أنواع من الحلوى كالأجراس مثلاً لتستخدم عادة في تلك الأعياد، هل أطلب تغيير قسم العمل في نفس المصنع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية عن حكم بيع ما يستعين به الكفار على أعيادهم من طعام ونحوه فكان مما أجاب به: وقد كره جمهور الأئمة -إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا دما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ والله أعلم. انتهى.

فالخلاصة أن عملك في المصنع مباح ما دامت الحلوى التي تصنع ليس فيها حرام، لكن ينبغي لك ألا تعمل في صنع الحلوى الخاصة بالأعياد خروجا من خلاف العلماء لأن منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة، وإن استطعت أن تتحول إلى قسم آخر ليس فيه إعانة على أعياد الكفار فلا شك في أن ذلك هو الأفضل، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني