الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الثابت عن الإمام أحمد اثبات الرؤية القلبية

السؤال

أولا أود أن أشكركم يا د.عبد الله وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم : (من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) صححه الألباني، السؤال: هل رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم ربه عند سدرة المنتهى أم رأى نور حجاب ربنا جل وعلا، وهذا سؤال مهم جدا, جزآكم الله إلى ما يرضاه.لقد قرأت للإمام أحمد بن حنبل أن من أصول السنة أن نقر في أنفسنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رأى ربه في الإسراء والمعراج، والحديث يقول عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيت نورا أني أراه، فجزاكم الله خيراً أن تدلوني على منهج سلفنا الصالح في هذه المسألة العظيمة؟ والرجاء التفصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا منهج أهل السنة في رؤية الله تعالى في الفتوى رقم: 2426.

أما الإمام أحمد فلم ينقل عنه نص صريح في إثبات الرؤية العينية، وإنما الثابت عنه تقييد الرؤية بالقلب أو إطلاقها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتارة يقول رآه بفؤداه متبعاً لأبي ذر فإنه روى بإسناده عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. ولم ينقل هذا السؤال غير أبي ذر، فلما كان أبو ذر أعلم اتبعه أحمد، مع ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رآه بفؤاده مرتين. وتارة يقول أحمد رآه فيطلق اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب... ولم ينقل أحد من أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال: رآه بعينه.. وقد ذكر ما نقلوه عن أحمد الخلال في كتاب السنه وغيره. انتهى.

وكذلك أنكر ابن القيم في الهدى على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعين رأسه، قال: وإنما قال مرة رأى محمد ربه وقال: مرة بفؤاده وحكي عن بعض المتأخرين رآه بعيني رأسه وهذا من تصرف الحاكي.

فلا تعارض بين الحديث وقول الإمام أحمد، وأما مذهب السلف في هذه المسألة فليس بينهم خلاف إلا ما روي عن ابن عباس كما قال الإمام النووي: وقد عرفت من النقول السابقة أن مقصود ابن عباس الرؤية القلبية، أو مطلق الرؤية فلا خلاف بينهم في الحقيقة وقد حكى عثمان الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني