الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصرف مال الواهب في غير ما نص عليه

السؤال

يوجد اثنان من المتبرعين للمسلمين، وكل واحد منهم يريد التبرع لشيء واحد بكل المبلغ ومصر على هذا الشيء ، فهل يجوز الكذب عليهم ونعطي تبرع الآخر لمسلمين أخرين وشكرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أخذ مال المتبرع لغرض معين وصرفه في غرض آخر يخالف ما نص عليه الواهب إلا بإذنه. لما في ذلك من الكذب عليه، ومن المعلوم بالضرورة لدى كل مسلم أن الكذب حرام ولما في ذلك من مخالفة شرط الواقف أو الواهب. وقد نص أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع مالم يخالف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني