الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم تركة هالكة عن بنت أخ وابني أخ

السؤال

الإخوة في مجال الإفتاء في الشبكة الإسلامية المحترمون، السؤال هو: امرأة كلالة توفيت وتركت أبناء أخ لها وهما رجلان وامرأة واحدة، فكيف يتم توزيع الإرث لكل منهم مثابين مشكورين؟ وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن لهذه المتوفاة من القرابة غير من ذكروا فإن تركتها تقسم بين ابني أخيها ولا حظ فيها لبنت الأخ، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وهذا على تقدير أن الأخ المذكور شقيق للمتوفاة أو هو من جهة الأب، وأما لو كان أخا لأم فإن ابنيه لا يرثان، لأنهما من ذوي الرحم ولم يرد لهم فرض في الشرع، وأما بنت الأخ فهي ذات رحم ولا ترث ولو كان أبوها شقيقاً للميتة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني