الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام الحيل للحصول على الحق

السؤال

لدي صديق اشترى منزلاً قبل 3 سنوات بمبلغ معين بالتراضي من الطرفين عن طريق الموثق مع العلم أن المنزل لم يستخرج العقد بعد أي أنه مازال في ذمة البائع أي أن عملية البيع كانت بواسطة وكالة من طرف البائع للمشتري يفوض له باجراء جميع العمليات من بيع وكراء وهبة ...الخ من أعمال أخرى مذكورة في هذه الوكالة من جميع التصرفات مع الالتزام بدين بالمبلغ المباع به المنزل يتعهد به البائع للمشتري. حيث إن البائع ونظرا لارتفاع مبلغ المنزل في السوق بضعفي مبلغ البيع قرر هذا الأخير بنزع الوكالة للمشتري بعد 3 سنوات من عملية البيع عند موثق آخر لأن المنزل كبر في عينه , حيث نحن في زمان تغلبت فيه المادة على الناس, فقرر صديقي تحرير عقد بيع لشخص آخر دون البيع حقيقة أي وثيقة فقط في البلدية مع الشاهدين الشاهد الأول هو السائل فما رأيكم في هذا البائع شرعا وهذه العملية التي يقوم بها صديقي لاسترجاع حقه المسلوب منه وشهادتي على هذا العقد، بارك الله لنا فيكم ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن المشتري وكيل للبائع، وشراء الوكيل لنفسه محل خلاف بين أهل العلم، وقد بيناه في الفتوى رقم: 51388. والراجح ـ والله أعلم ـ أن البيع يصح إذا أذن به الموكل صراحة أو شهد له العرف وكان البيع بثمن المثل أو أكثر لتنتفي تهمة الاسترخاص، وبناء على هذا يكون البيع الذي تم صحيحاً إذا وقع وافي الأركان، وعدم توثيق البيع لا دخل له بالصحة أو البطلان، لأن مبنى صحة العقد على الإيجاب والقبول وتسليم العوضين ونحو ذلك من أركان البيع وشروطه. ولا يجوز لأحد طرفي العقد الرجوع فيه لأنه لا خيار للبائع بعد التفرق كما ورد بذلك النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أحد الطرفين أن يغدر نظراً لعدم توثيق البيع، جاز للطرف الآخر استخدام الحيل للحصول على حقه، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ. وراجع الفتوى رقم:25629. وإذا جاز للشخص فعل الحيلة للحصول على حقه جاز لمن يعاونه على ذلك كذلك لأنه من باب الإعانة على تحصيل حق وهذا أمر مشروع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني