الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب المدخر وحكم تعجيلها

السؤال

جزاكم الله ألف خير.. لدى زوجتي حوالي 45 مثقالا من الذهب عيار 21.. سعر المثقال هو 95000 ألف دينار.. وقد مضى عام على ادخار الذهب وقد تم ادخاره بالتناوب، شيء بعد شيء ولا أعرف بالضبط متى اشترينا الذهب. فبعضه قد حال عليه الحول وبعضه بعد لم يحل عليه . كل ما أريده هو دفع زكاة الذهب جميعه وبدون استثناء حتى ولو لم يحل الحول.. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز تسليمه للجامع؟ وكم المبلغ الواجب دفعه بناء على ما ذكرته أعلاه؟
بالسرعة الممكنة جزاكم الله خيرا. والله يوفقكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب الزكاة في الذهب المدخر، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة منه، والقدر الواجب إخراجه كلها أمور قد ذكرت في الفتوى رقم: 265 وتعجيل الزكاة في الذهب الذي لم يتم حوله تجوز عند جمهور أهل العلم، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6497.

وقد حدد الله تعالى للزكاة مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60).

ويجوز تسليم الزكاة إلى عدل ثقة ليصرفها في مصارفها، سواء كان من جماعة المسجد أم لا، وراجع الفتوى رقم: 56234.

وإذا كان المقصود أن تدفعها لتنفق في شؤون المسجد فقد سبق حكم هذا في الفتوى رقم: 5757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني