الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمان الأولاد من صلة ورؤية خالتهم لا يجوز

السؤال

توفيت أختي منذ سنة تقريبا وتركت طفلين صغيرين يرعاهما أبوهما وأحاول من فترة لأخرى أن أقوم بزيارتهما وآخذهما للترويح عنهما مع أولادي ولكن دائما ما كنت أشعر بأن أباهما لا يريد ذلك حتى طلبت مؤخرا منه في العيد أن أصحبهما للنزهة فرفض بشدة وتطاول بالكلام والألفاظ البذيئة على وعلى أختي المتوفاة مما جعلني أرد إليه بعض الإهانات ووصل الأمر إلى منعي من الأولاد نهائيا مدى الحياة ومنع الاتصال بهم حتى عن طريق أمه وأخته وعندما تحدث أبي مع أمه وأخته قالتا إنهما لا يقدران عليه حيث إنه قليل الأدب حفظكم الله ويتطاول عليهما أيضا والآن السؤال هو: ما الحل مع مثل هذا الإنسان وكيف أطمئن على أولاد أختي اللذين يحتاجان الرعاية الأدبية والمعنوية ؟
والثاني : هل على إثم في قطع هذه الصلة وكيف أكفر عنها إذا كان هناك إثم؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للأب أن يحرم أبناءه من خالتهم التي هي بمنزلة أمهم فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم ، ويكون آثما بذلك إن لم يكن هناك عذر شرعي يبيح له منعها لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله بوصلها.

وما على الأخت السائلة إلا الصبر ومحاولة نصحه إن أمكن، أو الطلب ممن يحترمه ويسمع كلامه أن ينصحه حتى يعدل عن قراره، ويمكن أن يستعان على ذلك بإمام المسجد الذي يصلي فيه بحيث يذكره بما جاء من التحذير من قطع الأرحام، ويحذره من هذا الإثم الذي يلحقه من هذا العمل، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 10138 لمعرفة ما رود في ذلك، فإن لم يستجب فليس على الأخت إثم في هذه الحالة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولها إن أرادت حضانة أبناء أختها أن ترفع أمره إلى القاضي، فلعله ممن يرى تقديم الخالة في الحضانة على الأب، كما تقدم في الفتوى رقم: 6256 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني